عرض القانون الجديد للصفقات العمومية على البرلمان السبت المقبل
الاولى الحــدث

عرض القانون الجديد للصفقات العمومية على البرلمان السبت المقبل

يعرض قانون الصفقات العمومية أمام لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، بعد غد السبت، ومن ضمن تحديثات المشروع الذي يهدف إلى تأطير أفضل للصفقات العمومية وتحسين مردودية المؤسسات الصغيرة والناشئة، إدراج الصحافة الإلكترونية ضمن آليات الإشهار للصفقات العمومية.  

يتكوّن مشروع قانون الصفقات العمومية حسب وثيقة المشروع من 111 مادة جاءت في 7 أبواب، حيث تمنح الصفقات العمومية لاقتناء السلع والخدمات والدراسات والأشغال، سواء بموجب ميزانيات التسيير أو التجهيز والاستثمار، كما يراعي المساواة في المعاملة بين المرشحين والشفافية في الإجراءات.

وينص هذا المشروع على تعزيز كل من الإنتاج وأداء الإنتاج المحلي لا سيما المؤسسات الصغيرة أو الصغيرة جدا أو المؤسسات الناشئة الحاملة للعلامة والتي تقوم بأنواع مختلفة من النشاط. وحسبه، فإن الدعوة للمنافسة يمكن إجراؤها وفقا لإجراءات الاستشارة أو طلبات العروض أو الإجراءات الخاصة، ويعتمد ذلك على مبلغ أو طبيعة الخدمة المراد إنجازها، كما يمكن تعريفها بالنسبة لشروط أو اعتبارات خاصة. كما ينص أيضا على استخدام الإجراء التفاوضي المباشر أو الإجراء التفاوضي بعد الاستشارة، دون دعوة شكلية للمنافسة في حالات استثنائية، وهي تحل محل التسميات الحالية “التراضي البسيط والتراضي بعد الاستشارة” على التوالي، حيث يتوافق هذا التغيير مع الأهمية الكبرى للتفاوض في هذين الإجراءين ويمكن أن تتعلق المفاوضات بأسعار وشروط تنفيذ الصفقة العمومية.

وتم النص في مشروع القانون، وفي إطار مكافحة الفساد على إعداد مدونة للأخلاقيات والسلوك المهني، من قبل الوزير المكلف بالمالية، موجهة إلى الأعوان والموظفين العموميين المشاركين في إبرام الصفقات العمومية وتنفيذها ومراقبتها، يطلعون على محتواها ويتعهدون باحترامها، كما يتعيّن على المتعامل المتعاقد توقيع التصريح بالنزاهة.

وفي إطار رقمنة إجراءات الصفقات العمومية، تُنشأ بوابة إلكترونية للصفقات العمومية، التي تندرج في إطار الإرادة الرامية إلى رقمنة الحكومة والإدارة من جهة، وشفافية الإجراءات من جهة أخرى، وينص المشروع كذلك على إنشاء هيئة لدى الوزير المكلف بالمالية مختصة في مجال الصفقات العمومية ويتعلق الأمر بالمجلس الوطني للصفقات العمومية.

ومن بين التحديثات الواردة على القانون المؤطر للصفقات العمومية إدراج الصحافة الإلكترونية ضمن آليات الإشهار للصفقات العمومية، حيث جاء في المادة 46 من القسم الثاني المتعلق بشفافية الإجراءات التي تنص على أنه “يمكن اللجوء إلى الإشهار إلزاميا عن طريق النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي (ن ر ص م ع) وعن طريق الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية المعتمدة”.

سلمي. ف