قوانين جديدة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
الاولى الحــدث

قوانين جديدة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

عقد أمس المجلس الشعبي الوطني، جلسة عامة برئاسة إبراهيم بوغالي، رئيس الغرفة السفلى للبرلمان، خصصت أشغالها لتقديم ومناقشة مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فيفري سنة 2005، والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل
الإرهاب ومكافحتها.
أوضح عبد الرشيد طبي، وزير العدل حافظ الأختام، أن هذا المشروع يأتي مكملا للأحكام المنصوص عليها في القانون المعدل المتمم من قانون
العقوبات المعروض للدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة والذي ينص على اعتبار تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل فعلا إرهابيا ويحدد
العقوبات المطبقة عليه بما يتوافق مع التزامات الجزائر الدولية، حيث هذا تعريف دولي يعتبر تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل فعلا إرهابيا ويجب أن تُدرج في قانون العقوبات وهو ما قمنا به التزاما من الجزائر بتعهداتها الدولية ويمكن تقسيم مضامين المشروع القانون -حسب الوزير- إلى 5 محاور،
المحور الأول يتعلق بالأحكام العامة، إذ يقترح مراجعة بعض المصطلحات في القانون 05-01 السالف الذكر لتكون أكثر دقة، أما
المحور الثاني فيتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وفي هذا الصدد يحدد المشروع
واجبات المتدخلين في عملية الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما.
وينص في هذا الخصوص على إلزام الخاضعين اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لتحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
والتي يتعيّن أن تتناسب مع طبيعة وحجم أنشطتهم وطبيعة الخطر، كما يلزمهم بوضع برامج وتدابير تطبيقية تعتمد على النهج القائم على
المخاطر لمكافحة هذه الجرائم ويكلف هيئات المتابعة والإشراف ومتابعة تنفيذه، بمعنى آخر هذا المشروع جاء بآليات يجب وضعها ويضع
مجموعة أجهزة رقابة تقوم بمراقبة مدى الالتزام بهذه الآليات، حماية لكل المتدخلين وكل الخاضعين من قضية تبييض الأموال، كما يلزمهم وضع برامج تعتمد على النهج القائم ويكلف هيئات الرقابة والاستشراف بمتابعة تنفيذها.