وزارة التربية تحدد سنتين للمكوث في المنصب قبل الترشح للحركة التنقلية
الاولى الحــدث وطني

وزارة التربية تحدد سنتين للمكوث في المنصب قبل الترشح للحركة التنقلية

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن تعديل جديد فيما يتعلق بمدة المكوث في المنصب الخاصة بمهنيي القطاع، والتي كانت تشترط سابقاً ثلاث سنوات للبقاء في المنصب قبل الترشح للحركة التنقلية.

وبحسب المراسلة الصادرة عن مديرية الموارد البشرية بتاريخ 27 جانفي 2025، تم تقليص مدة المكوث إلى سنتين فقط، تطبيقاً لأحكام المادتين 47 و50 من المرسوم التنفيذي رقم 54.25 المؤرخ في 21 جانفي 2025، والذي يحدد القانون الأساسي للموظفين المنتمين لأسلاك التربية الوطنية، ودعت الوزارة جميع مديريات التربية عبر الوطن إلى التقيد الصارم بأحكام المادتين المذكورتين أعلاه أثناء تنظيم الحركات التنقلية، بما يضمن احترام القوانين المعمول بها وتحقيق العدالة بين الموظفين.

وكانت الوزارة قد طمأنت الموظفين بتسوية وضعيتهم فيما يتعلق بالاستفادة من الإدماج أو الترقية أو استلام الزيادات، في أقرب وقت ممكن، مع تشكيل لجنة خاصة بإشراف رئيس ديوان الوزارة ستواصل الاستماع للمنظمات النقابية التمثيلية في اجتماعات دورية وتتلقى اقتراحاتها وملاحظاتها سواء حول القانون الأساسي أو النظام التعويضي، وأي انشغالات أخرى تخص الجوانب المهنية والاجتماعية للموظفين ووضع جدول زمني لمعالجتها، وبشأن بعض التساؤلات المطروحة عقب صدور القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، أوضحت الوزارة أنّ عدم اشتمال القانون الأساسي (25-54) على أحكام جديدة تخص موظفي المصالح الاقتصادية بمن فيهم مفتشي التسيير المالي والمادي، وإبقائهم خاضعين للنصوص القديمة، يعود إلى أنّ الحكومة قررت دراسة وضعياتهم ضمن ملف باقي القطاعات الأخرى للوظيف العمومي.

وأضافت الوزارة، أنها ستتم دعوة النقابات التمثيلية لتقديم اقتراحاتها في أقرب وقت، مشيرة إلى أنّه بشأن “الحق في الاستفادة من خمس سنوات قبل السن القانوني للتقاعد”، سيجري تحديد تفاصيل وكيفيات الاستفادة بموجب مرسوم تنفيذي سيصدر قريباً، وسيدخل حيز التنفيذ بحر العام الجاري، وحول المادة الـ 59 من القانون الأساسي، المطّة الثامنة، التي تنص على منع الموظف في قطاع التربية من ممارسة أي نشاط آخر خاص مربح باعتباره خطأ مهنيا من الدرجة الرابعة، فإنّ هذه المادة يحكمها نص المادة الـ 43 من الأمر 03/06 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، التي تستثني من ذلك نشاط التكوين (التدريس) حينما يمارس كنشاط ثانوي ضمن شروط يحددها التنظيم.

خنتر ح