كشفت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن القانون رقم 02-23 المؤرخ في 5 شوال 1444 الموافق لـ 25 أفريل 2023 المتعلق بممارسة الحق النقابي قد تم نشره في الجريدة الرسمية، داعية النقابات إلى التنبيه وإبداء رأيها فيه في آجال لا تتعدى 6 أشهر.
أوضحت مصالح الوزير فيصل بن طالب في بيان لها أمس – تحوز “السلام اليوم” على نسخة منه – أنه قد تم بموجب القانون إلغاء القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 جوان 1990 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. وبناء على ذلك يتعيّن على المنظمات النقابية للعمال وللمستخدمين المؤسسة قانونا في ظل أحكام القانون رقم 90-14 الملغى، مطابقة قوانينها الأساسية لأحكام القانون الجديد لا سيما أحكام المادة 38 منه، وإرسالها إلى وزارة العمل مديرية علاقات العمل للدراسة وإبداء الرأي في أجل 6 أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، أي خلال الفترة الممتدة من 2 ماي 2023 إلى 2 نوفمبر 2023.
وأشارت الوزارة إلى أن إجراءات تأسيس المنظمات النقابية القاعدية والفدراليات والكونفدراليات تخضع لأحكام القانون رقم 23-02 سالف الذكر، لا سيما أحكام المواد من 28 إلى 36 منه.
طاوس. ز